اسم الکتاب : قرة العين بفتاوى علماء الحرمين المؤلف : المغربي، حسين الجزء : 1 صفحة : 287
بشراء أمة فبان أنها غير التي اشتراها له فهي له أم ولد. اهـ، وفي الخرشي: من وطئ أمة مكاتبة فحملت فإنه لا حد عليه للشبهة وتصير به أم ولد، ويغرم قيمتها يوم حملت، ومثل أمة المكاتب الأمة المشتركة والمحللة. اهـ، ولا شك أن إذن الأم في نوم جاريتها مع ولدها في فراش واحد يقتضي تحليها له، وحمل المحللة يصيرها أم ولد للواطئ المحلل له، كما هو صريح كلام أهل المذهب المذكور، والله -سبحانه وتعالى- أعلم.
(فصل في الولاء)
[مسألة]
الولاء اصطلاحا: ولاية الإنعام بالعتق وسببه زوال الملك بالحرية، فمن زال ملكه بالحرية عن رقيق فهو مولاه، سواء نجز أو علق أو دبر أو كاتب أو أعتق بعوض أو باعه من نفسه أو أعتق عليه، إلا أن يكون السيد كافرا والعبد مسلم وإلا فلا ولاء له عليه ولو أسلم، وحكمه حكم المعصوبة، كما يفيده قوله -صلى الله عليه وسلم-: "الولاء لحمة كلحمة النسب، لا يباع ولا يوهب"؛ أي الولاء -بفتح الواو ممدود- اتصال بين المعتق بالكسر والمعتق بالفتح كاتصال النسب؛ لأن الشخص في حال اتصافه بالرق كالمعدوم والمعتق صيره بتحريره كالموجود، فكان كالولد المعدوم الذي تسبب أبوه في وجوده، كما أقرب المسالك وشرحه وحاشيته.
باب في الوصايا
(فرع) إذا شهد على كتاب وصيته، ثم كتب تحته: أبطلت وصيتي إلا كذا؛ لم ينفذ لكونه بلا إشهاد. اهـ أمير على عبق.
[مسألة]
إذا قال: فلان وصيي وتبين أن فلانا ميت وله وصي فإن علم بموته كان وصيه وصيا وإلا فلا.
[مسألة]
إذا قال لشخص: أنت وصيي على أولادي، فلان وفلان، وسكت عن باقيهم دخل من لم يسم وكان وصيا على الجميع، وكذا لو قال: عبيدي أحرار وسمى بعضهم عتقوا كلهم.
[مسألة]
إذا أوصى بوصية وذكر فيها أن الوصي على أولاده فلان، ثم غير ما أوصى به وأوصى بوصية أخرى وقال فيها: هذه ناسخة لكل وصية قبلها، لكن لم يتعرض في الثانية للوصي على الأولاد؛ فلا يكون ذلك عزلا له، بل هو وصيي على ما هو عليه، كما في نوازل ابن رشد.
[مسألة]
إذا أوصى لمحجور له ولي، وشرط أن يكون ما أوصى به بغير يد ولي المحجور حتى يرشد المحجور؛ فإنه يعمل بذلك، كما إذا وهب له هبة على ذلك.
[مسألة]
إذا أوصى بشيء على شرط فلم يوف به الموصى له فإنه يرد ما أوصى له به؛ فمن أوصى لأم ولده بوصية على أن لا تتزوج فتزوجت بعد أخذ الوصية فإنها تؤخذ منها، كما في معين الحكام. اهـ أمير.
[مسألة]
إذا قال: إن مت ففلان وكيلي فهذا وصية، صرح بذلك في نوازل سحنون، قال ابن رشد: وهو كما قال؛ لأن الوصي وكيل الميت، أفاد جميع ما ذكر الأمير.
(ما قولكم) دام فضلكم! في شخص مات في سفر، فباع وصية متاعه وعروضه؟ فهل يسوغ له ذلك؟
(الجواب) في الحطاب (فرع) فإن مات فلأوصيائه
اسم الکتاب : قرة العين بفتاوى علماء الحرمين المؤلف : المغربي، حسين الجزء : 1 صفحة : 287